إن لم يكن فيه إذلال له؛ فجائزٌ عند أهل العلم، كأن يستأجره ليخيط له ثوبًا، أو يبني له جدارًا، أو ما أشبه ذلك، وإن كان فيه إذلال لنفسه عند الذمي؛ فلا يجوز، كأن يستأجره لخدمته، وقد نصَّ على ذلك أحمد، والشافعي في قولٍ له، والله أعلم. (١)
[مسألة [٩٠]: إجارة المسلم على إجارة أخيه.]
قال ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين»(١/ ٢٠٨): ومن ذلك أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبته، ومعلومٌ أنَّ المفسدة التي نهى عنها في البيع، والخطبة موجودة في الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته، وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام، وهو بيع المنافع، فحقيقتها غير حقيقة البيع، وأحكامها غير أحكامه. اهـ
[مسألة [٩١]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الإنصاف»(٦/ ٧٧): لو أجَّلها فمات المستأجر؛ لم تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت لأنَّ حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. اهـ
مسألة [٩٢]: إذا اكترى دارًا وفيها شجرة، فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟
قال ابن حزم -رحمه الله- كما في «المحلى»(١٣٢٣): ومن استأجر دارًا وفيها
(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٥) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٧٦).