للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟]

عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة؛ لم يصيرا أخوين، ولم يوجد في ذلك إلا خلاف شاذٌّ لا يعرج عليه. (١)

[مسألة [١١]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟]

• يحصل به الحرمة عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة، فيتعلق به التحريم.

• وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال. والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [١٢]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟]

• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وهذا القول صحَّ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إلا عائشة، وهو قول الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، ومالك في رواية.

• ورُوي عن مالك: إنْ زاد شهرًا؛ جاز. ورُوي: شهرين، وقال بعض المالكية: يغتفر نصف سنة زيادة.


(١) «المغني» (١١/ ٣٢٣) «الأوسط» (٨/ ٥٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٢٤) «الأوسط» (٨/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>