للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاعتبر لها بمهر المثل، كالمُفوَّضة والمُفوَّضة لها نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول، فكذلك هذه.

وهذا أقرب فيما إذا كان الصداق محرمًا.

وأما إذا كان المهر المسمى فاسدًا؛ لكونه معدومًا، أو عجز عن تسليمه، أو مغصوبًا؛ فإنه يجب عليه نصف بدل المهر المسمى، والله أعلم. (١)

مسألة [١٥]: إذا أصدقها عبدًا بعينه، فبان معيبًا؟

• أجاز أهل العلم للمرأة أن ترد العبد المعيب، ولها منه بدله، أو تمسكه ولها أرش العيب. وقال أبو حنيفة: لا ترد في العيب اليسير.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه عيب يرد به المبيع، فرد به الصداق، كالعيب الكثير.

[مسألة [١٦]: وهل على الرجل للمرأة قيمته، أو مثله؟]

• تقدم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ العبيد، والحيوانات ليسوا من ذوات الأمثال، فيجب عندهم فيها القيمة.

وتقدم أنَّ الصواب أنَّ كل ما كان له مثيلًا، ولو مقاربًا فهو من ذوات الأمثال، سواء كان من الحيوانات، أو المصنوعات، أو المكيلات والموزونات، أو غيرها، وما لم؛ فالقيمة، وهو قول أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وتلميذه ابن


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>