ابن الحسن، وأحمد في رواية، وهو مقتضى قول مالك، والليث بن سعد.
• وذهب أحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول، لكن اشترط الحنابلة بيعها مع الصالحة تبعًا.
قال المرداوي في «الإنصاف»: قال في «الرعاية» و «الحاوي»: إذا بدا الصلاح في بعض النوع؛ جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين، وإن غلب جاز بيع الكل، نصَّ عليه. اهـ (١)
[مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟]
• فيه قولان:
الأول: جواز بيعه جميعًا، ويكون ذلك بُدُوًّا للصلاح في جميع الجنس، وهو قول الليث، ومحمد بن الحسن، ووجهٌ للشافعية، والحنابلة؛ لأنه يكون متقاربًا في الغالب.
الثاني: لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدا صلاحه، وهو الأشهر عند الحنابلة،