للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (١) مِنْ كُرْسُفٍ (٢)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم تكفين الميت.]

نقل النووي الإجماع في «شرح المهذب» (٥/ ١٢٨)، على أن تكفين الميت فرضُ كفاية.

قلتُ: ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه»، وحديثه الذي سيأتي برقم (٥٣٢): «وكفنوا فيها موتاكم».

[مسألة [٢]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل ما يجزئ هو ثوب واحد.

• قال بعض الشافعية: ما يغطي عورته.

• وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطي جسده، وهذا القول أقرب؛ لحديث خباب بن الأرت في «البخاري» (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) في قصة مصعب بن عمير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته، وتجعل


(١) روي بضم المهملتين جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح أوله نسبة إلى قرية باليمن.
(٢) الكُرسُف -بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة- هو القطن.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>