للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غنيًّا، فلا تجزئ، وإن كان فقيرًا؛ فإنَّ نفقته واجبة عليه، فيكون غنيًّا بنفقته، ويكون الوالد بصرفه الزكاةَ له في تلك الحالة منتفعًا بها، وكأنه ينفقها على نفسه.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٢): إذَا كَانَ عَلَى الْوَلَدِ دَيْنٌ، وَلَا وَفَاءَ لَهُ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَكَاةِ أَبِيهِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى النَّفَقَةِ وَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَفِيهِ نِزَاعٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ زَكَاةِ أَبِيهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا بِنَفَقَةِ أَبِيهِ؛ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى زَكَاتِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ. (١)

[مسألة [٥]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب.]

أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ، بل يستحب؛ لأنها صدقة وصِلَة، وإن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضًا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، وهذه رواية عن أحمد، وسيأتي الكلام على النفقة على الأقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٩١) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك؛ مالم يكونوا من عيالك.

وقد أجاز شيخ الإسلام -رحمه الله- دفع الزكاة لهم لأجل الدَّين، وإن كانوا هم الذين ينفقون عليهم، وهو قول قوي. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٩٨) «المجموع» (٦/ ٢٢٩).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٩٩)، «المجموع» (٦/ ٢٢٩)، «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>