للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: ٤]. (١)

والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة.

فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢] الآيات.

ومن السنة: حديثا الباب، وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فنزلت الآية. أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠، ٤١١)، وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وطرقه.

[مسألة [٢]: من يصح منه الظهار؟]

يصح الظهار من كل زوجٍ يصح طلاقه، وهو البالغ العاقل، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، حرًّا، أو عبدًا، والسكران لا يصح ظهاره كما أنَّ الراجح أنه لا يصح طلاقه، والصبي تقدم أنَّ الجمهور لا يعدون طلاقه، فكذلك ظهاره، ووافق على ذلك ههنا بعض الحنابلة، وصححه ابن قدامة، فقال: والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأنَّ الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر، والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعًا عنه. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٤) «البيان» (١٠/ ٣٣١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٦) «البيان» (١٠/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>