استدل الشافعي بحديث الباب على أنَّ النهي المذكور في الأحاديث السابقة لا يشمل مكة؛ لعموم قوله:«وصلَّى أية ساعة شاء»، وهو رواية عن أحمد.
واستُدِلَّ لهم أيضًا بحديث أبي ذر -رضي الله عنه- عند الدارقطني (٢/ ٢٦٥)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا يصلين أحدٌ بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر، حتى تغرب الشمس؛ إلا بمكة، إلا بمكة».
وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: عبدالله بن المؤمل، وهو ضعيفٌ، وقد أُنْكِرَ عليه هذا الحديث كما في «الكامل»، و «الميزان»، وشيخه حميد مولى عفراء مجهول، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر -رضي الله عنه-.