للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الوُضُوءِ

يُضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور)، وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول الكتاب.

والوضوء في اللغة: أصله من الوضاءة، وهي الحسن، والنظافة.

وشرعًا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. «الشرح الممتع» (١/ ١٤٨).

[مسألة [١]: اشتراط النية.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النية شرطٌ لصحة الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والليث، وأبي عبيد، وداود، وأبي ثور، وغيرهم، ودليلهم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».

• وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء، والغسل، والتيمم بلا نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، وحكاه الشافعية عنهما، وعن زفر، وقال أبو حنيفة، والثوري: يصح الوضوء، والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي.

وقد احْتُجَّ لهؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوب، أوردها النووي -رحمه الله- في «شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>