للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أحاديثهم الأخرى التي استدلوا بها؛ فليس فيها معارضة لأحاديث الجمهور، وإنما فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث الجمهور، ولا يلزم من ذلك التخصيص، بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام، فيزيدها تأكيدًا، وتنبيهًا.

وأما صلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للركعتين بعد العصر؛ فهو حُجَّةٌ عليهم لا لهم، ففي «الصحيحين» (١) عن أم سلمة، أنها رأت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصليهما، فأرسلت إليه الجارية تقول له: تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيتك تصليهما ... ، الحديث، وفيه أنه أخبرها أنه شُغِلَ عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما، والشاهد منه قولها: سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين. فأقرها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على النَّهي، وأخبرها أنها كانت قضاءً، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا صلَّى صلاةً، أثبتها، فهاتان الركعتان من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٢)

مسألة [٢]: هل النهي بعد الفجر، والعصر مُتَعَلِّقٌ بفعل الصلاة، أم بالوقت؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٥٢٥): وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُصَلِّ أُبِيحَ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ، وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ؛ فَلَيْسَ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ سِوَاهُ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ


(١) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٢٣ - )، «المجموع» (٤/ ١٦٦ - )، «الأوسط» (٢/ ٣٨٨)، «الفتح» (٥٨١، ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>