للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٨]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها، فهل يجبر على ذلك؟]

لا يُجبر على تزويجها؛ لأنَّ عليه ضررًا في تزويجها إذا كان يطؤها لأنَّ وطأها يدفع حاجتها؛ فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه، أو لا يرغب في وطئها؛ أُجبر على تزويجها، أو وطئها إن كانت محللة له، أو إزالة ملكه عنها؛ لأنه وليها، فأجبر على تزويجها. (١)

[مسألة [٢٩]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟]

إذا كان العيب عيبًا يرد به النكاح، ويؤثر في الاستمتاع؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ ذلك حق لها، ولذلك ملكت الفسخ بالجَبِّ، والعُنَّةِ، والامتناعِ من العبد دون السيد -يعني في الإيلاء-، وفارق بيعها من المعيب؛ لأنه لا يُراد للاستمتاع، ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة عليه ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عُنَّيته، ولا إيلائه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٤٢٤): وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ مَعِيبٍ فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ فَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ. فَلَهَا الْفَسْخُ. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ، أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ هَكَذَا. اهـ

تنبيه: مما تقدم يُستفاد:

الشرط الثاني: وهو: أنه يُشترط رضى الزوجين حيث يعتبر ذلك.

الشرط الثالث من شروط النكاح: تعيين الزوجين.

يُشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين؛ لأنَّ كل عاقد ومعقود عليه يجب


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>