للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: له أن يرجع على البائع بأرش العيب، وإن باع المعيب، وهو قول جماعة من الحنابلة، والصحيح من قول مالك، وقال ابن قدامة: هو قياس المذهب.

القول الثالث: إن باعه مع علمه بالعيب؛ فلا أرش عليه، وإن لم يعلم العيب إلا بعد البيع؛ فله الأرش، وهو قول بعض الحنابلة، وأحمد في رواية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على الخلاف في المسألة السابقة في أرش العيب، هل هو حقٌّ للمشتري، أم ذلك بالتراضي؟ وتقدم أنَّ الراجح أنه حق للمشتري؛ وعليه فهذا الحق لا يزول بالبيع، فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٦]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاكٍ يقطع خياره؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩): فَإِنْ اسْتَغَلَّ الْمَبِيعَ، أَوْ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا دَالًّا عَلَى الرِّضَى بِهِ، قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى بِهِ مَعِيبًا. وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ، بَطَلَ خِيَارُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَشُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي يَقُولُونَ: إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً، فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ؛ لَزِمَتْهُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٤٣)، «الإنصاف» (٤/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>