للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة، وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى؛ فهو برئ من النفقة، وأما السكنى فلا؛ لأنها عندهم معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.

• وقالت طائفة: ليس لها سكنى، ولا نفقة كذلك قال أبو ثور. وهو قول الزهري، والشعبي، وقتادة. وهذا القول هو الصحيح؛ لأنها صارت امرأة أجنبية.

• وقال آخرون من أهل العلم: لها السكنى، وليس لها النفقة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد.

• وقال الحسن، وحماد: لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها. (١)

[مسألة [٣٢]: النفقة على أم الولد؟]

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٩/ ٥٢٥): كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيًّا فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتًا؛ فنفقتها من جميع المال. وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملًا. وهذا قول مالك، والشافعي.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. اهـ


(١) انظر: «الأوسط» (٩/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>