للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٣ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: صيامُ سِت من شوال.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب على ذلك.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى كراهة صومها.

قال مالك -رحمه الله-: إنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها.

وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبها.

وما ذكره مالك -رحمه الله- ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث.

وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد. (٢)

فائدة: قال الصنعاني -رحمه الله-: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين. اهـ (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (١١٦٤).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٣٨)، «المجموع» (٦/ ٣٧٩)، «سبل السلام» (٤/ ١٥٧ - ).
(٣) «السبل» (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>