للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشافعي.

• وعن أحمد رواية أنَّ فيه خمسين يمينًا، وهو قولٌ للشافعي.

والصحيح القول الأول. (١)

مسألة [٥]: إذا أبى المدَّعَى عليه أن يحلف؟

• مذهب الحنابلة أنَّ النكول لا يوجب عليه الحد؛ لأنَّ القتل لم يثبت ببينة، ولا إقرار؛ ولم يعضده لوْث؛ فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل، ولا يصح إلحاق الأيمان مع النكول ببينة، ولا إقرار؛ لأنها أضعف منها، بدليل أنه لا يشرع إلا عند عدمها؛ فيكون بدلًا عنهما، والبدل أضعف من المبدل.

• ومذهب الشافعية أنَّ اليمين تُرَدُّ عند النكول على المدعي، فيحلف خمسين يمينًا، ويستحق القصاص إن كان عمدًا، أو الدية إن كان خطأً؛ لأنَّ النكول مع حلف المدعي كالبينة، أو الإقرار.

وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم، وهو قول الحنفية. (٢)

مسألة [٦]: هل يشترط في اللوْث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟

• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، والعصر للخصيتين، وضربة الفؤاد؛ ولأنَّ ما به


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٩١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٩٢) «الفتح» (٦٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>