للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الكدرة، والصُفْرَة.

الكُدْرَةُ: ماء مُتَّسِخٌ، ومتكَدِّرٌ، وليس بدمٍ، والصُّفْرَةُ: ماء يعلوه الصفرة، كماء الجروح.

• ذهب جمهور العلماء إلى أن الكدرة، والصفرة في أيام الحيض من الحيض، وإنْ رأته بعد أيام حيضها، وطهرها فلا تعتد به، واستدلوا بحديث أم عطية الذي في الباب، وبما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النسوة كُنَّ يرسلن إليها بالدُّرْجَة فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول عائشة: لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء.

• وذهب أبو يوسف، وأبو ثور إلى أنه لا يكون حيضًا؛ إلا أنْ يتقدمه دمٌ، واستحسنه ابن المنذر.

• والصحيح عند الشافعية أنها في زمن إمكان الحيض، حيض، ولا تقيد بالعادة، وهو قول مالك.

• وذهب الظاهرية، وابن حزم إلى أنهما ليسا بحيض مطلقًا.


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٦)، وأبوداود (٣٠٧)، وإسناد أبي داود أيضًا صحيح، وليس عند البخاري (بعد الطهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>