للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم»، رواه أبوداود (١)، وهو حديث ضعيفٌ، فيه: مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيفٌ، واستدلوا بحديث ابن عباس في «الصحيحين» (٢)، أنه مرَّ بين يدي الصف على حماره، وبحديث عائشة في «الصحيحين» (٣)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه نائمة. وهذا القول صحَّ عن علي، وعثمان، وابن عمر -رضي الله عنهم-.

الثاني: أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة، والحمار، والكلب الأسود.

وهذا قول أنس بن مالك، وابن عمر، وهو صحيح عنهما، وقال به عطاء، والحسن، وابن جريج، وابن خزيمة، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث أبي ذر، وأبي هريرة اللَّذَيْنِ في الباب.

وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن حزم.

الثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، وهو قول ابن


(١) سيأتي تخريجه في آخر الباب برقم (٢٢٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٦)، ومسلم برقم (٥٠٤).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥١١)، ومسلم برقم (٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>