للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يفسد البيع أم لا؟

فيه خلاف بين أهل العلم:

• فقال بعض أهل العلم: إن البيع فاسد، وهو قول القاسم، وربيعة، ومالك، والليث، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وهذا هو الصحيح؛ لأنه عمل مخالف للشرع منهي عنه؛ فاقتضى النهي الفساد.

• وقال بعض أهل العلم: لا يفسد البيع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والعنبري، وبعض المالكية. (١)

مسألة [٧]: هل يشمل النهيُ البيعَ في حال المشي وهما ساعيان إلى الجمعة؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي لا يشمل البيع في حالة المشي؛ لأنهما ساعيان، وهذا قول الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض المالكية؛ لأنه قد سعى إلى ذكر الله، ولم يشغله البيع عن السعي.

• وذهب الحنابلة وبعض المالكية، وبعض الحنفية إلى المنع؛ عملًا بعموم الآية المتقدمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:٩].

والعمل بهذا القول أحوط، والقول الأول له وجهٌ. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٤٨٦)، «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٤٣٣ - ٤٣٥)، «الموسوعة الكويتية» (٩/ ٢٢٣ - ٢٢٥).
(٢) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٤٣٦)، «الموسوعة الكويتية» (٩/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>