للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: قوله: (ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم) مراده بذلك: أن أهل الذمة لو كان لأحدهم عبد مسلم ارتد؛ فإنه يقتل، ولا يقال: إنه مال لهم فيعصم، ويترك.

والأقرب القول بأنها لا تُضمن، ولكن ينبغي لولي أمر المسلمين تأديبه بما يزجره ويزجر غيره عن إعادة التعدي على أهل الذمة، والله أعلم. (١)

تنبيه: لو غصب من مسلم خمرًا يحرم ردها، ويجب إراقتها. (٢)

[مسألة [٨]: لو غصب جلد ميتة؟]

على القول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ؛ لا يجوز غصب جلد الميتة، ويلزمه رده؛ فإن تلف؛ فعليه الضمان إن كان قد دُبغ عند الأكثر، وإن لم يكن دُبغ عند بعض أهل العلم، وهو قريب، والله أعلم. (٣)

مسألة [٩]: لو استولى على حُرٍّ، فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات؟

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٤٢٩): وَلَا يَثْبُتُ الْغَصْبُ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ، كَالْحُرِّ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ، إنَّمَا يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ. وَإِنْ أَخَذَ حُرًّا، فَحَبَسَهُ فَمَاتَ عِنْدَهُ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ. وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ مُكْرَهًا، لَزِمَهُ


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٢٤ - )، «الشرح الكبير» (٧/ ٣٣)، «الإنصاف» (٦/ ١١٧)، «المحلى» (١٢٦٧).
(٢) «الشرح الكبير» (٧/ ٣٥)، «الإنصاف» (٦/ ١١٧).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٤٢٧)، «الشرح الكبير» (٧/ ٣٦)، «الإنصاف» (٦/ ١١٧ - ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>