للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، ورُوي ذلك عن عمر بسند صحيح.

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قُطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قُلِعت ثلث ديتها.

وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسنٌ، رواه النسائي (٨/ ٢٩)، وغيره.

• وذهب مالك، والشافعي، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ فيها حكومة، وهو قول مسروق، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر.

والصحيح القول الأول، وكأنهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٥]: دية سن الصبي الذي لم يثغر.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٣٢ - ١٣٣): فَأَمَّا سِنُّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغَرْ؛ فَلَا يَجِبُ بِقَلْعِهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عَوْدُ سِنِّهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، كَنَتْفِ شَعْرِهِ، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ عَوْدُهَا؛ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَيْأَسُ مِنْ عَوْدِهَا، وَجَبَتْ دِيَتُهَا. اهـ

ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نبتت متغيرة ففيها حكومة.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٥٥) «البيهقي» (٨/ ٩٨) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>