للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والصواب هو القول الأول، والله أعلم.

شروط الإقرار بالنسب:

١) أن يكون المقر به مجهول النسب؛ فلا يقبل الإقرار بإنسان له نسب معلوم بخلاف ذلك.

٢) أن لا ينازع فيه منازع، فإذا وُجد منازع؛ فلا يقبل الإقرار، ولابد من البينات.

٣) أن يمكن الصدق فيما أقر فيه.

٤) أن يكون المقر به ممن لا قول له، كالمجنون، والصبي، وممن له قول كالمكلف بشرط أن يصدق المقر بذلك.

٥) أن يكون المقر جميع الورثة؛ فلا يثبت النسب إذا نفاه بعضهم. (١)

مسألة [٢٩]: إذا أقر إنسان بنسب ميتٍ.

• إن كان صغيرًا، أو مجنونًا: فمذهب الحنابلة، والشافعي أنه يثبت النسب، والميراث بالشروط السابقة.

• وللحنابلة احتمال أنه يثبت نسبه ولا يرث.

• وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه ولا يرث.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- أنَّ الإقرار يصح؛ إلا إذا وجدت قرائن تدل


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣١٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>