للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: إذا اختارت نفسها؟]

• من أهل العلم من قال: تقع واحدة رجعية. صح هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وجاء عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور وغيرهم؛ لأنَّ تفويض الأمر إليها بذلك يقع بالواحدة.

• ومنهم من قال: هي واحدة بائنة، صح ذلك عن علي، ورُوي عن ابن مسعود بسند منقطع، وهو قول أبي حنيفة.

• ومنهم من قال: هي ثلاث. صحَّ عن زيد بن ثابت، وهو قول الحسن، ومالك، والليث، واستثنى مالك غير المدخول بها؛ فيقع عليها ما نوى.

والصحيح هو القول الأول.

تنبيه: الخلاف في هذه المسألة هو فيما إذا لم ينويا الثلاث، أما إذا نوياه؛ فيقع عند الجمهور، والصحيح عدم وقوع الثلاث كما تقدم، لا من الرجل، ولا من المرأة، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله، ولم تقبل التفويض إليها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٣٨٢): وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْقَوْلِ -يعني قوله: (أمرك بيدك) وقوله: (اختاري) و (تخيري) - مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ إيقَاعَ


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨٢) «زاد المعاد» (٥/ ٢٩٦) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>