للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: شروط إقامة حد القذف.]

اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطًا في القاذف، وشروطًا في المقذوف.

أما في القاذف، فاشترطوا أن يكون عاقلًا، بالغًا، غير مكره، ولا تخفى الأدلة على ذلك.

وأما الشروط التي في المقذوف، فكما يلي:

١) أن يكون المقذوف مسلمًا. فلا يُقام الحد على من قذف كافرًا، ونُقِل عن ابن المسيب، وابن أبي ليلى أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم، دون من ليس لها ولد.

وردَّ الجمهور ذلك بعدم وجود دليل على هذا التفصيل.

٢) أن يكون المقذوف يمكنه الجماع، فلو قذف صغيرًا لا يمكنه الجماع؛ لم يُقَم عليه الحد.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>