للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٨]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ لله؟

ذبيحة الكتابي لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥]، وخالف من لا يُعتَدُّ بخلافه من الشيعة.

الحالة الثانية: أن يعلم أنه أهلَّ بها لغير الله.

• فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:٣].

• وذهب مجاهد، ومكحول، وعطاء إلى جواز ذلك. قالوا: لأنَّ الله أباح ذبائحهم، وقد علم أنهم سيفعلون ذلك.

وقول الجمهور هو الصحيح، وقالوا: أحلَّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم، ويذكر اسم الله عليه.

الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله، واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أُهِل لغير الله به.

الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسمِّ الله ولا غيره.

• فالجمهور على إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.

• ومذهب أحمد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>