الحالة الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة:٥]، وخالف من لا يُعتَدُّ بخلافه من الشيعة.
الحالة الثانية: أن يعلم أنه أهلَّ بها لغير الله.
• فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}[المائدة:٣].
• وذهب مجاهد، ومكحول، وعطاء إلى جواز ذلك. قالوا: لأنَّ الله أباح ذبائحهم، وقد علم أنهم سيفعلون ذلك.
وقول الجمهور هو الصحيح، وقالوا: أحلَّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم، ويذكر اسم الله عليه.
الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله، واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أُهِل لغير الله به.
الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسمِّ الله ولا غيره.
• فالجمهور على إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.