للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور: لا بأس بقتله في الإحرام؛ عدا عليه أم لم يعد. قال ابن المنذر: وبه أقول. اهـ

قلتُ: وهو الصواب؛ لظاهر حديث الباب، والله أعلم.

مسألة [٤]: قتل بعض الحشرات المؤذية كالقمل والقُرَاد.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٣٣٤): قال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم، فقال ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام. (١) وفي رواية عنه أنه قال: هي أهون مقتول. أي: لا شيء فيها. وقال عطاء: قبضة من طعام. ومثله عن قتادة، وقال مالك: حفنة من طعام. وقال أحمد: يطعم شيئًا. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وقال أصحاب الرأي: ما تصدق به فهو خير منها. وقال طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو ثور: لا شيء فيها. وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه؛ افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها؛ فلا فدية. قال ابن المنذر: لا شيء فيها، وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة. اهـ

والذي اختاره ابن المنذر هو الصحيح بلا ريب.

والقراد: دابة متطفلة على الحيوانات، ولا سيما البعير، فتشرب دمه، وقد صح عن عمر أنه كان يقرد بعيره، وصح عن ابن عباس أنه أمر بقتلها، وعلى هذا عامة أهل العلم، وجاء عن مالك، وسعيد بن المسيب، وعكرمة أنهم كرهوا قتلها


(١) بمعناه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٧٩) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>