للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجتهم أنه قصد الفعل الذي أدى إلى القتل، فأشبه المتعمد؛ فيغلظ عليه بتحميلها عليه.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: هل تجب حالَّةً أَمْ مؤجلةً؟

• عامة أهل العلم على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات، واستدلوا على ذلك بأثر عمر -رضي الله عنه-، وآخر عن علي -رضي الله عنه-، وفيه أنهما قضيا بالدية على من قتل من غير قصد القتل، قضيا على عاقلته بالدية مؤجلة، وفي إسناد أثر عمر: أشعث بن سوار، وفي إسناد أثر علي: ابن لهيعة.

ومن حجتهم أنها تجب على العاقلة على سبيل المواساة؛ فلا يكلفون بدفعها حالَّة.

وذكر ابن قدامة الخلاف في ذلك عن بعض الخوارج.

• وقد ذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنها حالة لا مؤجلة؛ لعدم وجود دليل على التأجيل، وقوله قوي، وهو الأصل.

ولكن يظهر أنَّ الإمام إذا رأى على العاقلة مشقة جعل لهم أجلًا، ولا يُشترط أن يكون ثلاث سنوات، والله أعلم، وهذا قول شيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٦ - ١٧) «البيهقي» (٨/ ١١٠ - ) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٨٤) «المحلى» (٢٠٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>