للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياه؛ كان ذلك حرامًا.

قال: وما يفعله بعض أهل الجفاء، والخيلاء، والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكرٌ، قبيحٌ مخالفٌ للسنة، خارجٌ عن الشريعة.

قال: وإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمَّل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. اهـ (١)

[مسألة [٥]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟]

الصداق يصح بالمال بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء:٢٤]، وهل يكون بالمنافع، كالبناء، والخياطة، والحراثة، والرعي، والتعليم وغيرها؟.

• أجازه الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.

• وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا؛ لأنها ليست مالًا.

وأجاب الجمهور عليه بأنها كما يجوز العوض عنها في الإجارة؛ فجازت صداقًا كمنفعة العبد، وقولهم: (ليست مالًا) ممنوع؛ فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها، ثم إن لم تكن مالًا؛ فقد أُجريت مجرى المال في هذا، فكذلك النكاح.


(١) وانظر: «المغني» (١٠/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>