قلتُ: الصحيح عدم اعتبار تلفظهما جميعًا كما سيأتي في المسألة التي تليها.
[مسألة [١٦]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فما الحكم؟]
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّ النكاح ينفسخ بمجرد إسلام الأول منهما، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.