للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التماثل، فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل، أو وُزِن؛ فلا يوجد فرق عند ذلك بين بيعه كيلًا، أو وزنًا، واستثنى بعض أهل العلم من الملح ما كان قِطَعًا كبيرة؛ فإنها تُباع وزنًا؛ لتعذر الكيل فيها، والله أعلم. (١)

تنبيه: ما كان من المكيلات، ولم يُسْتَطَع بيعه كيلًا؛ لتجافيه في المكيال، أو التصاق بعضه ببعض؛ جاز بيعه وزنًا، كالتمر المتلاصق المنزوع النوى وغير المنزوع النوى إذا كان في تمييزه مشقة، وبهذا أفتى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (٢)

[مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟]

قال السبكي -رحمه الله- في «تكملة المجموع» (١٠/ ٢٢٩): فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلًا بكيل، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه. اهـ

ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضًا كما في «حاشية ابن القاسم على الروض المربع» (٤/ ٤٩٦).

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا الإجماع محمول على الذهب والفضة، وأما الموزونات الأخرى فتقدم أنَّ الجمهور على أنَّ العلة في التحريم هي الثمنية لا


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٦٩ - ) «الإنصاف» (٥/ ٧) «الاختيارات» (ص ١٢٨) «الشرح الممتع» (٨/ ٣٩٤) «المجموع» (١٠/ ٢٢٩) «تكملة المجموع» للسبكي (١٠/ ٢٢٩).
(٢) انظر: «تكملة المجموع» (١٠/ ٢٨٤)، «الروض المربع» (٤/ ٤٩٦) مع الحاشية، «الشرح الممتع» (٨/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>