للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلاثًا، وهو قول بعض المالكية.

• وعنه أنها تطلق واحدة بائنة، وهو قول بعض المالكية.

والصحيح القول الأول، ورجحه ابن القيم -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٩]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله، وهو قول أحمد، والثوري، وأبي عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

• وقال جماعة: يقع الطلاق إن نواه. وهو قول عطاء، والنخعي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وبعض الحنابلة؛ لأنه إن لم يكن صريحًا في الطلاق؛ فلا يَقِلُّ عن أن يكون كناية، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٠]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام؟]

• للحنابلة وجهان في ذلك، هل يعد كناية، أم لا؟ والصواب أنه يعد كناية، ويقع الطلاق إذا نواه، والله أعلم. (٣)

[مسألة [١١]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟]

• في هذه المسألة أقوال:


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٧) «المغني» (١٠/ ٣٦٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧١) «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٨٥) «المغني» (١٠/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>