للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم قراءة سورة [يس] عند المحتضر، وعلى الميت؟]

استحبَّ بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة، أعني سورة [يس]، وبعضهم استحب ذلك بعد موته.

ولكن تقدم أنَّ الحديث ضعيفٌ؛ فهذا العمل لا يُشرع، بل يُعَدُّ من البدع، والله أعلم.


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٣١٢١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٤) (١٠٧٥)، وابن حبان (٣٠٠٢).
وفي إسناده رجل يقال له (أبوعثمان) وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل، وأبوه مجهول أيضًا، وفيه أيضًا اضطراب، فربما رواه أبوعثمان عن أبيه عن معقل مرفوعًا، وربما وقفه، وربما أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة؛ فالحديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>