للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: والحديث حجَّةٌ على هذه الأقوال كلها. انتهى.

مسألة [٣]: إذا عمل في الصلاة عملاً زائدًا من جنسها.

قال شمس الدين ابن قدامة -رحمه الله- في «الشرح الكبير» (١/ ٧٠١): الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال، وزيادة أفعال، وزيادة الأفعال تتنوع نوعين، أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة، أو ركنًا؛ فإنْ فعله عمدًا؛ بطلت صلاته إجماعًا، وإنْ كان سهوًا؛ سجدَ له، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زاد الرجلُ، أو نقص؛ فليسجد سجدتين»، رواه مسلم. (١) اهـ المراد.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٣/ ٤٦٤): الظاهر أن المراد بالفعل ما ذَكَرَهُ المؤلِّف وبيَّنه بقوله: (قياماً)، أو (قعوداً)، أو (ركوعاً)، أو (سجوداً)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة.

وقوله: (قياماً) (قعوداً) (ركوعاً) (سجوداً) هذه مبيِّنة؛ فالظاهر أن هذا هو المراد، وأنه لو زَادَ فِعْلاً غير هذه الأفعال الأربعة كرَفْعِ اليدين مثلاً في غير مواضع الرَّفْع، فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلِّف، فلا تبطل الصلاة بعمده، ولا يجب السجود لسهوه. انتهى.

قلتُ: ولم أر من أبطل الصلاة؛ بزيادة فِعْلٍ لا يغير هيئة الصلاة، كرفع اليدين.


(١) أخرجه مسلم برقم (٥٧٢) (٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>