للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجَّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنَّ رمضان وما لحق به مما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر، فيستأنف النية، وهذا القول هو الراجح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

ويدل على هذا القول عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، وأيضًا هو عبادة واحدة؛ فتكفيه نية واحدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه عبادة واحدة كالحج؛ فإنه يشتمل على إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي، ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة، أو قد اخترق الحِجْر، ونحو ذلك؛ لم يتعد الفساد إلى غيره، ومع هذا فهو عبادة واحدة. انتهى المراد.

وتظهر صورة الخلاف في صورة، وهي: إذا نام المكلف من قبل غروب الشمس، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني؛ فعلى قول الجمهور لا يجزئه صوم ذلك اليوم، وعلى القول الثاني -وهو الصحيح- يجزئه، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: إنْ نوى من النهار صوم الغد؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: أنَّ ذلك لا يجزئه، وهو رواية عن أحمد، فقد قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل، ويدل


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٣٧)، «المجموع» (٦/ ٣٠٢)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٩٨ - ١٩٩) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٦٩)، «التوضيح» (٣/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>