للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨٥]: بِمَ توافق العطايا في مرض الموت الوصية، وبم تخالفها؟

توافقها بأمور، منها:

١) يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.

٢) أنها لا تصح لوارث؛ إلا بإجازة الورثة.

٣) فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة.

٤) خروجها من الثلث معتبرٌ حال الموت لا قبله، ولا بعده.

وتخالف الوصايا بأمور، وهي:

١) أنَّ العطية لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها.

٢) قبولها على الفور في حال حياة المعطي، وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت.

٣) العطية تقدم على الوصية على الصحيح، وهو قول أحمد، والشافعي، والجمهور، واستثنى أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفر العتق.

٤) العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأول، سواء كان الأول عتقًا أو غيره، وهو قول أحمد، والشافعي، وهو الصحيح.

وقال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد، وإن كانت من أجناس، وكانت المحاباة متقدمة؛ قُدِّمت، وإن تأخرت؛ سوى بينها وبين العتق. وقال أبو يوسف: يقدم العتق؛ تقدم أو تأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>