للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْت، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: متى تملك المرأة الصداق؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقد، ويدل عليه حديث الباب؛ فإنه قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخول، وكذا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»، ويدل على أنَّ الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء.

• وقال مالك: تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه.

والصحيح هو قول الجمهور، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) (٣/ ٤٨٠)، وأبوداود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>