• أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقد، ويدل عليه حديث الباب؛ فإنه قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخول، وكذا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»، ويدل على أنَّ الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء.
• وقال مالك: تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه.
والصحيح هو قول الجمهور، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
(١) صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) (٣/ ٤٨٠)، وأبوداود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.