وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في «الأوسط»(٢/ ٣٣٤)، والنووي في «شرح المهذب»(٣/ ٣٤)، وغيرهم.
[مسألة [٧]: آخر وقت المغرب.]
• ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وأصحاب الرأي إلى أنَّ آخر وقت المغرب هو غروب الشفق.
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب:«ووقت المغرب ما لم يغب الشفق»، وأيضًا في حديث بريدة، وأبي موسى أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّمَ رجلًا مواقيت الصلاة، فصلَّى المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق، ثم قال:«الوقت ما بين هذين».
وقد قال بهذا القول بعض الشافعية، وصححه النووي -رحمه الله-.
• وذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، إلى أنه ليس لها إلا وقتٌ واحد عند مغيب الشمس؛ لأنَّ جبريل عليه السلام صلَّاها بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في اليومين في وقت واحد.
• وذهب عطاء، وطاوس إلى أنَّ وقتها ممتد إلى الفجر، وقد تقدم ذكر مستندهم، والجواب عليه.
والراجح هو القول الأول، وأما حديث جبريل، وما أشبهه؛ فهو محمول على