للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج؛ لأنَّ أيام التشريق أيامٌ للحج، ففيها رمي الجمرات في الحادي عشر، والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، فلو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الأفضل أن تُصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لكان أقرب إلى الصواب. اهـ (١)

[مسألة [١٩٤]: وقت صيام السبعة الأيام.]

وقت الاختيار إذا رجع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٢)، وفيه: «وسبعة إذا رجع إلى أهله».

• واختلفوا في وقت الجواز:

فمنهم من قال: يبدأ وقتها من حين ينتهي من أعمال الحج وينفر من منى، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وقول للشافعي؛ لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:١٩٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «وسبعة إذا رجع إلى أهله»، قالوا: فذكر الرجوع تنبيه على أن الابتداء من حين ينتهي من أعمال الحج، وليس ذلك شرطًا؛ فإنَّ من الناس من يقيم بمكة بعد الحج، ومنهم من لا يرجع إلى أهله، وهكذا، فالتقييد بالرجوع إلى الأهل في الحديث خرج مخرج الغالب.

ومنهم من قال: يصومها في الطريق، وهو قول عطاء، ومجاهد، وإسحاق، ومقصودهم أنه يبدأ الوقت من خروجه من مكة إلى بلده، وهو ظاهر اختيار ابن


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٦١)، «الشرح الممتع مع الحاشية» (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٩١)، ومسلم برقم (١٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>