للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي كان عند آل عمر ابن الخطاب، ففيه: «فإذا كانت مائتين؛ ففيها أربع حِقَاق، أو خمس بنات لبون». (١)

[مسألة [٨]: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ١٥): فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرًا؛ لَمْ يُجْزِئْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَدَاوُد. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُجْزِئُهُ الْبَعِيرُ عَنْ الْعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا.

قال: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُخْرَجُ مِمَّا يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَالْعِشْرُونَ دَاخِلَةٌ فِيهَا، وَلِأَنَّ مَا أَجْزَأَ عَنْ الْكَثِيرِ أَجْزَأَ عَمَّا دُونَهُ. اهـ

قلتُ: أما إذا كان المخرج يُجزئ عن خمس وعشرين؛ فالأظهر أنه يُجزئ عمَّا دونها، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

وأما إذا كان دون ذلك؛ فالأظهر أنه لا يُجزئ؛ لأنَّ الشارع نصَّ على الشاة، وإنما أجزناه فيما إذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنَّ الشارع قد اعتبرها في عدد أكبر؛ فجازت في العدد الأصغر إذا طابت نفسُ صاحب المال، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٠]: إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟]

ذكرنا أنه يُخرِج ابن لبون ذكر؛ لحديث أنس الذي في الكتاب، وهو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة، فقال: إنْ لم تكن عنده بنت مخاض؛ فإنه يؤدي


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٣)، «المجموع» (٥/ ٤١١).
(٢) وانظر: «الفتح» (١٤٥٤)، «المجموع» (٥/ ٣٩٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>