[مسألة [١٠]: ما دون الموضحة من جراحات الرأس، والوجه، هل فيها القصاص؟]
• مذهب أحمد، والشافعي عدم القصاص فيها. وقال بذلك الحسن، وأبو عبيد؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة، فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أنَّه إن اقتص من غير تقدير؛ أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه، وإن اعتبر مقدار العمق؛ أفضى إلى أن يقتص من الباضعة، والسمحاق موضحة، ومن الباضعة سمحاقًا؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرًا، بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج، أو سمحاقة، ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها؛ فكذلك في غيرها.
• ومذهب مالك، وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد عنها، وهو قول المزني من الشافعية؛ وذلك لأنَّ هذا الجرح يمكن أن يقتص منها بدون خوف على العظام، ويمكن تحري عمقها من أهل الخبرة في ذلك، وبالله التوفيق.
وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
[مسألة [١١]: الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة بـ (موضحة).]
أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته، كأن يقتص من المأمومة موضحة.