للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟

أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.

• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟

• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.

• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. (٢)

مسألة [٦]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟

• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.

• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٤ - ٤٥) «البيان» (٩/ ٢٧٣).
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٣) «المغني» (١٠/ ٤٣) «الفتح» (٥١١٢).
(٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٤) «المغني» (١٠/ ٤٤) «الإنصاف» (٨/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>