للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم يقبل قضاء، ولا ديانة، كأن يقول: أردت طلاقا لا يقع، وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم معناه بالوصل، فلا يقبل ظاهرا، ويقبل ديانة. كأن يقول: أردت طلاقا في وثاق، أو: أردت إن دخلت الدار؛ لأن اللفظ يحتمله. واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالى فقالوا: لا يدين فيه على المذهب. (١)

[مسألة [٦]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟]

إذا لم يطلقها؛ يقع الطلاق؛ فإن عيَّن وقتًا؛ طلقت في ذلك الوقت، وإن لم يعين وقتًا ولم يطلقها؛ كان على التراخي، لا يحنث بتأخره؛ لأنَّ كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه فلم يفت الوقت، وتطلق في آخر حياة أحدهما؛ لأنه إذا مات أحدهما علمنا حنثه يومئذٍ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعدها، فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها، وهو قول الحنابلة، والشافعية، والحنفية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا. (٢)

[مسألة [٧]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة، فهل يتوارثان؟]

• من أهل العلم من يقول: ترثه إذا مات ولا يرثها إذا ماتت. وهو قول عطاء، ويحيى الأنصاري، وأحمد؛ لأنه أوقع الطلاق عليها في آخر حياته، ولا يصح منه


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٢٦) «الموسوعة الكويتية» (٢١/ ٩٩).
(٢) «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>