للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين، وفي ذلك مسائل:

مسألة [١]: هل تُقَرُّ أنكحة المشركين إذا أسلموا؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٧٤ - ١٧٥): كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة، منها: نكاح الناس اليوم، وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء، وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام، ويلحقها أحكام النكاح الصحيح من الإرث، والإيلاء، واللعان، والظهار، وغير ذلك. وحُكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا عنده أنه لو طلق الكافر ثلاثًا لم يقع به طلاق، ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثًا، فتزوجها ذمي ووطئها؛ لم يحلها عنده، ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح؛ لم يصر بذلك محصنًا.

قال: وأكثر العلماء يخالفونه في هذا، وأما كونه صحيحًا في لحوق النسب، وثبوت الفراش؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين، فليس هو بمنزلة وطء الشبهة، بل لو أسلم الزوجان الكافران أُقِرَّا على نكاحهما بالإجماع، وإن كانا لا يُقَرَّان على وطء شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>