للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٨]: ذكر العنين.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.

• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [٣٩]: ذكر الخصي.]

• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.

• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.

والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٤٠]: ثديا المرأة.]

نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).
(٣) «المغني» (١٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>