للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل ركعة.

الثالث: يصلي ركعتين كما يصلي الجمعة والصبح، يعني ركوع في كل ركعة، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة. وقد استُدِلَّ لهم بحديثين: أحدهما عن النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» (١١٩٣)، والآخر عن قبيصة بن المخارق في «مسند أحمد» (٥/ ٦٠)، وفي إسنادهما انقطاع، واختلاف في الإسناد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول. (١)

[مسألة [٢]: حكم الجماعة في صلاة الكسوف.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنَّ كسوف القمر لا يُصلى فيه جماعة، بل يصلون في بيوتهم فُرادى، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن إلى أنَّ الجماعة شرطٌ فيها. والصواب قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٣]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٥٣): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، وبه قال جمهور السلف، ونقله ابن المنذر عن الجمهور، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد في رواية: لا تُشرع لها الخطبة. اهـ


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٦٢)، «المغني» (٣/ ٣٢٩)، «غاية المرام» (٧/ ٤٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٣٢٢)، «غاية المرام» (٧/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>