للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٩]: عتق العبد الموقوف، أو الأمة الموقوفة.]

نص جماعة من الفقهاء على عدم صحة عتق العبد، أو الأمة الموقوفين؛ بحجة أنه تعلق به حق غيره، ولأن الوقف لازم، فلا يمكن إبطاله.

ويظهر لي -والله أعلم أن عتقهما صحيح، ومشروع، ويوقف بدلًا عنه قيمة العبد أو الأمة في نفس المنفعة، أو فيما هو أفضل منها.

تنبيه: ليس للواقف، ولا للموقوف عليه أن يعتقا العبد، أو الأمة تبرعًا بدون عوض؛ لأنه قد صار وقفًا لله، وزالت الأملاك عليه من البشر. (١)

[مسألة [٤٠]: تزويج الأمة الموقوفة.]

• في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: أحدهما: أنه يجوز تزويجها كما يجوز إجارتها. الثاني: لا يجوز تزويجها؛ لأنه عقد على نفعها في العمر، فيفضي إلى تفويت نفعها في حق البطن الثاني، ولأنَّ النكاح يتعلق به حقوق من وجوب تمكين الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده، فتفوت خدمتها في الليل على البطن الثاني؛ إلا أن تطلب التزويج، فيتعين تزويجها؛ لأنه حق لها طلبته، فتتعين الإجابة إليه، وما فات من الحق به؛ فات تبعًا لإيفائها حقها، فوجب ذلك، كما يجب تزويج الأمة غير الموقوفة إذا طلبت ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول الثاني أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٢٨) «البيان» (٨/ ٧٦).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٢٦) «البيان» (٨/ ٧٦) «الإنصاف» (٧/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>