للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ الحق لها. (١)

[مسألة [١٨]: هل في الفسخ رجعة؟]

• قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.

• وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله الرجعة. وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح. (٢)

[مسألة [١٩]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ؟]

• من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.

• ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ.

والصحيح القول الأول. (٣)

[مسألة [٢٠]: من ترك الإنفاق مدة؟]

• مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته، سواء تركها لعذر، أو لغير عذر؛ لأثر عمر -رضي الله عنه- الوراد في الباب. وهو قول الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.


(١) «المغني» (١١/ ٣٦٥).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٥).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>