للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخالف ذلك، ففي «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٩٣) بإسناد صحيح عن نافعٍ أنَّ صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله تخلَّفت بسبب امرأة ابن عبد الله بن عمر بالمزدلفة بسبب نفاسٍ، فلم تأتيا منى إلا بالليل، فرمتا الجمرة، فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله، ولم يأمرهما أن تقضيا. (١)

[مسألة [١٤٨]: إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق.]

• ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنَّ من أخرها إلى أيام التشريق فيرميها، وعليه دمٌ.

• وذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه أساء، ولا دمَ عليه. ويرميها بعد الزوال عند أحمد، واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال، واختار الإمام العثيمين قول أحمد. (٢)

[مسألة [١٤٩]: قوله: رمى من بطن الوادي.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٩١): وفيه أنَّ السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٥)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٩٣)، «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٨)، «الهداية شرح البداية» (١/ ١٥٠)، «تبيين الحقائق» (٢/ ٣٥).
(٢) انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (٣/ ١٢٢٠ - ١٢٢١)، «الفقه على المذاهب الأربعة»، (١/ ٦٦٥ - ٦٦٨) «فتاوى العثيمين» (٢٣/ ١٢٨)، «المغني في فقه الحج والعمرة» (ص ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>