للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: الصحيح أنه جائزٌ، وهو خلاف الأولى؛ إن لم يَحْتَجْ إلى ذلك، وفي «المغني» (٥/ ٢٥١) أنَّ مذهب الحنابلة الجواز. (١)

[مسألة [٧١]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟]

• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٧٩): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي؛ قطعه وصلاها، ثم بنى عليه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، منهم: ابن عمر (٢)، وابنه سالم، وعطاء، وأبو حنيفة، وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.

• وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

[مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٧٩): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح من المحدِث، والجنب، والحائض، وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السَّعي، وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه.

ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة -رضي الله عنها- وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت» رواه البخاري، ومسلم. (٣)


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٧٧)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٤٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٣٥)، وفي إسناده رجل مبهم.
(٣) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>