للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حي، ومالك في رواية، والشافعي، وأحمد، وعبد العزيز بن الماجشون ... ، ونقل ابن القاسم، عن مالكٍ، أن آخر وقتها: غروب الشمس. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة في «صحيح مسلم» (٦٨١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»، فهذا الحديث نصٌّ على أنَّ صلاة الجمعة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة العصر، والله أعلم.

[مسألة [٣]: إذا خرج وقت الظهر، وهو في صلاة الجمعة؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٤/ ٥١٣): إذا خرج وقت الظهر وهم في صلاة الجمعة، فمذهبنا أنها تفوت الجمعة ويتمونها ظهرًا، وقال أبو حنيفة: تبطل، ويستأنفون الظهر. وقال عطاء: يتمها جمعة. وقال أحمد: إن كان صلى منها ركعة؛ أتمها جمعة، وإن كان أقل؛ يتمها ظهرًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول من قال: يتم الصلاة إن كان قد صلَّى ركعة. وأما إذا لم يدرك ركعةً قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يصلي، ويأثم إثمًا كبيرًا إنْ أخَّرها حتى خرج وقتها لغير عذرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>