للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.

• وقال الحسن: عليه حد الزنى.

والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟]

• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.

قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.

• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.

• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.

وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥١ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ) «الإنصاف» (١٠/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>